السيد محمد الصدر

251

ما وراء الفقه

حرف الذال ( ذمم ) الذمة : ظرف اعتباري قانوني لدى الشخص التام قانونا وهو البالغ الرشيد يتكفل هذا الظرف عهدة الأموال وقد نتوسع في الذمة لغير الكاملين كالصبي والمجنون باعتبار وضوح ضمانهم لما أتلفوه غير أن الحكم التكليفي بوجوب الدفع مرفوع عنهم وإنما هو على الولي . كما قد نتوسع من الأموال الكلية التي في الذمة إلى الأعيان الخارجية كالعين المغصوبة والأمانة فإنها يمكن أن تكون في الذمة وإن كان اصطلاحهم في ذلك هو العهدة وسيأتي شرحها في محلها . وتعتبر الأموال التي في الذمة من ناحية وجودها وعدمها أو قلتها أو كثرتها أو سبب تحققها من أهم الأسباب للخلاف والمرافعات بين الناس . الذمي : هو الكتابي الملتزم بشرائط الذمة والداخل في ذمة الإسلام . ومن أحكامه أن الفرد المسلم مهما كان بسيطا اجتماعيا يستطيع أن يذم كتابيا أي يأمنه من القتل ويجب على كل المسلمين عندئذ الالتزام بذلك وهو قوله ( ص ) ويسعى بذمتهم أدناهم .